رجلا وذكر مثله.
756 (3) كافى 300 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 185 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات (1) والقصاص (سواء - يب) فقال الرجال والنساء في القصاص (سواء - كا) السن بالسن والشجة بالشجة والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت (2) الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية 757 (4) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم تهذيب 185 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع أصبعه حتى ينتهى إلى ثلث الدية (3) فإذا جاز الثلث كان (4) في الرجل الضعف.
758 (5) كافى 300 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وفضالة - يب) عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث (سواء - يب - فقيه) ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. فقيه 89 ج 4 - سأل جميل ومحمد ابن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر مثله).