عليه السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا (له - فقيه) الدية فقال إن أرضوه ما شاء فهو له.
752 (5) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا (1) بالدية كاملة وفى كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد وقضى في الأنف إذا جدع (2) خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد وكذلك العين وإذا فطس (3) الأنف خمسون دينارا.
753 (6) عوالي اللئالي 576 ج 3 - روى أنس قال كسرت الربيع بنت مسعود (4) وهي عمة أنس ثنية (5) جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله (لا - خ ك) تكسر ثنيتها (6) يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أنس في كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان من عباد الله من لو اقسم لأبر قسمه.
ويأتي في باب (19) انه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (3) أرش اللطمة من أبواب الشجاج والجراح قوله عليه السلام واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة