723 (11) دعائم الاسلام 427 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته (1).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية زرارة (5) من الباب التالي قوله فقالوا يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوا بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم وفى رواية أبى بصير (6) قوله عليه السلام فان فعلوا (أي قسموا) أدى اهل القرية الذين وجد فيهم (ديته - خ) وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم.
وفى رواية سليمان بن خالد (7) قوله عليه السلام سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا فقال أفتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده وفى رواية الدعائم (8) ما يقرب ذلك وفى رواية علي بن الفضيل (11) قوله عليه السلام إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون به قاتلا فان ابوا ان يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين وفى رواية مسعدة (13) قوله عليه السلام واما إذا قتل في عسكر أو