598 (2) تهذيب 179 ج 10 - كافى 358 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و - كا) سألته عن قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (1) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
599 (3) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر (2) إذا كان قادرا على ديته وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (3) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.
600 (4) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 179 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح (4) أو غيره قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع