عفوا عنه من حصصهم (1) وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها فهي لهم جميعا.
615 (6) كافى 357 ج 7 - تهذيب 177 ج 10 - استبصار 262 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من (2) ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع (3) عنه (4) بحصة الذي عفا.
616 (7) تهذيب 177 - ج 10 - استبصار 264 ج 4 - الصفار عن الحسن ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من عفا عن الدم من ذوي (5) سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط (6) الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
617 (8) فقيه 105 ج 4 - قد روى أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود.
618 (9) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال و لكل وارث عفو في الدم الا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ومن عفا عن دم فلا حق له من الدية إلا أن يشترط ذلك.
619 (10) تهذيب 177 ج 10 - استبصار 262 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 357 ج 7 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.