بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به فلا (1) يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه بإحسان ولا يمطله (2) إذا قدر تفسير العياشي 325 ج 1 - عن أبي بصير نحوه إلى قوله أو غيره.
601 (5) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله (فمن عفى له من أخيه شئ) قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر (الله الذي عليه الدية إلا يمطله وان يؤدى إليه بإحسان إذا أيسر دعائم الاسلام 412 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
602 (6) كافى 359 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب 178 ج 10 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن فقيه 82 ج 4 - سماعة عن أبي بصير - فقيه) عن أبي عبد الله (3) في قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) ما ذلك (4) الشئ قال هو الرجل يقبل الدية فأمر (الله عز وجل - كا - فقيه) (الرجل - كا - يب) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق (أن لا يظلمه و - فقيه) أن يؤدى (5) إليه بإحسان إذا أيسر قلت أرأيت قوله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ (6) بعد (ذلك - كا) فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.
603 (7) مجمع البيان 265 - قوله فاتباع بالمعروف أي فعلى