عن أحمد بن محمد عن تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي (لا - صا) في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته (1) للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
580 (2) عوالي اللئالي 235 ج 1 - 588 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
581 (3) تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل بن المفضل كافى 309 ج 7 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 92 ج 4 - علي بن الحكم (أو (2) غيره - كا) عن أبان (بن عثمان - ئل) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم و - كا - صا - يب) على من قتلهم شئ إذا غشوا (3) المسلمين وأظهروا العداوة (لهم - كا - يب) (والغش (لهم - فقيه) يب - فقيه) قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم (هل - كا - صا - يب) يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
582 (4) كافى 310 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن