اليم وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم 606 (10) كافى 359 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 178 ج 10 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال الرجل يعفو أو (1) يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
607 (11) المقنع 185 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
608 (12) مجمع البيان 266 ج 1 - قوله (فمن اعتدى بعد ذلك) أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
609 (13) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل فله عذاب أليم كما قال الله تعالى ويقتل ولا يعفى عنه.
وتقدم في رواية العسكري عليه السلام (9) من باب (3) ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به قوله ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه وفى روايته الأخرى (10) قوله عليه السلام من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه