قال يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية.
612 (3) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 176 ج 10 - استبصار 263 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون (1) قال فقال يقتل الذين (2) لم يعفوا (3) وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبى عبد الله عليه السلام (ف - كا - صا) رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ (4) عنهما القتل (وطرح عنهما القتل - صا) وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا (حمله الشيخ ره على ما إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه) 613 (4) كافى 357 ج 7 - تهذيب 175 ج 10 - استبصار 263 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما (5) بعض الأولياء درئ عنهما (5) القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا (6) الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.
614 (5) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن (7) القتل والدية زال عنه بمقدار ما