كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا وعلى الإمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرء مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول (1) يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس لهم أن يبيعوه.
575 (9) كافى 308 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 199 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه (ان - يب) جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم (2) في (3) جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن (4) حق الجناية (شيئا - يب - كا) أخذ ذلك من مال - كا - يب) المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد (5) قال فقال على مثل ذلك دفع (6) إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص (7) بين المكاتب (8) وبين العبد إذا (9) كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد (10) منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا فقيه 96 ج 4 - روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل اخر جناية