568 (2) عوالي اللئالي 166 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله في المكاتب يقتل قال يؤدى بقدر ما أدى دية الحر وإذا أصاب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه.
569 (3) كافى 307 ج 7 - تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا) (عن أبيه - ئل) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 94 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب (1) (منه - صا) ما أعتق (2) منه فيؤدى (به - يب - صا) دية الحر وما رق منه دية (3) العبد (فقيه - وقال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا) 570 (4) تهذيب 201 ج 10 - استبصار 277 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذا (4) إذا فقأ عين حر وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه (ما عليه - صا) قال إذا (5) أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وسألته عن المكاتب (الذي - يب) إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو (6) غير (يب - وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه).