571 (5) تهذيب 244 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع (1) برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق (2) (منه - ئل) نصفه فقيه 113 ج 4 - سئل الصادق عليه السلام عن أربعة أنفس (وذكر مثله) (ثم قال) وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام.
572 (6) المقنع 183 - إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك (3) فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على امام المسلمين المقنع 191 - والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ وذكر مثله.
573 (7) وفيه 189 - إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقئ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
574 (8) وفيه 192 - فان قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز فهو رد في (4) الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وإن