بين الديتين 587 (9) كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل (1) رجلا من أهل الذمة قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. حملها الشيخ ره على من يتعود قتل أهل الذمة لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة.
588 (10) عوالي اللئالي 588 ج 3 - روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لو كنت قاتلا مسلما (2) بكافر لقتلت حراشا (3) بالهذلي (4) 589 (11) كافى 374 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 213 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى (ولرسوله - يب) أيقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل (ظاهر - كا) لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن (5) كان له ورثة كان (6) على الأمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله انما قتله غضبا لله عز وجل وللأمام ولدين المسلمين.
وتقدم في أحاديث باب (3) وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وفى أحاديث باب (25) ما ورد في أن مال الناصب وكل شئ يملكه حلال الا امرأته من كتاب الجهاد ما يناسب ذلك فراجع. وفى .