وذكر مثله (وما زاد في ذيله من فتوى الصدوق ره).
576 (10) كافى 308 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 198 ج 10 - فقيه 95 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ (قال - كا - يب) فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه (أنه - فقيه) ان (هو - يب) عجز فهو رد في (1) الرق فهو بمنزلة المملوك (2) يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا (3) وإن شاؤوا باعوا (4) وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان (5) قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وان (6) على الأمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول (من الدية - كا - يب) بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي (7) على المكاتب مما لم يؤده (رقا - كا - فقيه) لأولياء (8) المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه المقنع 192 - فان قتل المكاتب رجلا (9) خطأ (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام المكاتبة مملوكه حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها وفى رواية الحلبي (5) من باب (6) ان المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبواب المكاتبة قوله عليه السلام ويجلد