سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
583 (5) تهذيب 190 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - ئل) رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
تهذيب 190 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
584 (6) كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه (1) (حمله الشيخ ره على من يتعود قتل أهل الذمة) 585 (7) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به ويقتل ببعضهم بعض.
586 (8) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أيوب عن أبي المغرا (2) فقيه 92 ج 4 - علي بن الحكم عن أبي المعزا (عن أبي بصير - كا - فقيه - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المسلم النصراني (3) فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما