541 (16) تهذيب 197 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
542 (17) المقنع 187 - إذا قتل عبد مولاه قتل به فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قضيا بذلك.
543 (18) كافى 304 ج 7 - تهذيب 194 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه 544 (19) كافى 304 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 194 ج 10 - يونس (عن ابن مسكان - ئل) عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم (1).
545 (20) تهذيب 194 ج 10 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال العبد إذا قتل الحر دفع ألى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا (2).
546 (21) تهذيب 194 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن فقيه 94 ج 4 - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا 547 (22) تهذيب 195 ج 10 - ابن أبي نجران عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.