استبصار 273 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك و - كا) لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه في تهذيب 154 ج 10 - وفى فقيه 32 ج 4 538 (13) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار. بحار الأنوار 404 ج 104 - عن أخيه (موسى بن جعفر عليهما السلام مثله).
539 (14) بحار الأنوار 260 ج 10 - من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يردون (1) ثمنه قرب الأسناد 259 - عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته (وذكر مثله).
540 (15) تهذيب 192 ج 10 - استبصار 273 ج 4 - أحمد بن محمد ابن عيسى (عن محمد بن عيسى - ئل) عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال الشيخ الوجه في هذه الرواية ان نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك فأما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس له أكثر من ثمنه