كافى 247 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن تهذيب 133 ج 10.
يونس عن محمد بن سليمان عن عبيد الله بن إسحاق (1) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله (2) إلا أنه قال في آخره (3) يفعل (به - كا) ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك يدخلها قال يقتل.
(17) تهذيب 131 ج 10 - استبصار 256 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال فعقد بيده ثم قال يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب الله ورسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله (و رسوله - صا) وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ (من - يب) المال نفى في (4) الأرض قال قلت وما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفى فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
(18) كافى 246 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 133 ج 10 - يونس يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال