29 (1) فقيه 76 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن الإختصاص 259 أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ومن دمر (1) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح قال فقلت (له - فقيه) أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله (قال - اختصاص) فقال من جحد إماما (برئ - فقيه) من الله و برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قل قال ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح في تلك الحال.
غيبة النعماني 129 - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا حدثنا الحسن بن محبوب الزراد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت من جحد إماما (وذكر نحوه إلى قوله أو يتوب إلى الله تعالى مما قال) 30 (2) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا تهذيب 136 ج 10 - استبصار 253 ج 4 - عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد (2) جميعا عن ابن محبوب عن فقيه 89 ج 3 - هشام بن سالم عن عمار الساباطي (قال - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل