يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال (له - يب - صا) أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب (الله - يب - صا) (ورسوله - صا) وقتل وسرق قال فقال (1) أبو عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك قال فقال لا عليه القتل. تفسير العياشي 314 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
(10) تفسير العياشي 314 ج - 1 عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال قطع الطريق بجلولا (2) على السابلة (3) من الحجاج وغيرهم و أفلت (4) القطاع فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها تأمن (5) الطريق كذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ثم ينفلت (6) القطاع فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم والا أمرت بان تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق قال فطلبهم العامل حتى ظفر بهم واستوثق منهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء (7) وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام حاضر فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم (8) قال فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول فيما أجابوا فيه فقال قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع .