قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون (إن - كا) الإمام فيه مخير أي شئ (شاء - كا - صا) صنع قال ليس أي شئ شاء صنع ولكنه (1) يصنع بهم على قدر جناياتهم (فقال - يب - صا) من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق فقتل (2) ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق (وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله (من خلافه - كا) ومن قطع الطريق - كا - يب) ولم يأخذ مالا (3) ولم يقتل نفى من الأرض.
(16) كافى 246 ج 7 - تهذيب 132 ج 10 على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا (أن يقتلوا - كا) الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف و إن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى (4) من الأرض قلت كيف ينفى وما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه (5) منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.