(21) تفسير العياشي 315 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال الإمام في الحكم فيهم بالخيار ان شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى من الأرض.
(22) تهذيب 153 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
(23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال سألته عن قول الله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال ذلك إلى الإمام أيما شاء فعل وسألته عن النفي قال ينفى من أرض الاسلام كلها فإن وجد في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
(24) تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
(25) دعائم الاسلام 477 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن نفى المحارب فقال ينفى من مصر إلى مصر إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها.
(26) كافى 246 ج 7 - تهذيب 134 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)