سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو (1) الجناية تفسير العياشي 315 ج 1 - عن بريد بن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلا أن فيه قلت ذلك مفوض إلى الإمام قال لا يحق الجناية).
(19) كافي 245 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم) إلى آخر الآية فقلت أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. تفسير العياشي 316 ج 1 - عن جميل بن دراج نحوه. المقنع 152 وسئل أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
(20) كافى 248 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 135 ج 10 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحارب فقلت (2) له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال (لا - كا) إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ (المال - يب) قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا (3) هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.