مسلم بين مسلمين ارتد (1) عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه (يوم ارتد - كا - يب - صا) فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته (بعد - كا) عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله (إن أتى به - فقيه) ولا يستتيبه المقنع 162 - واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وذكر نحوه.
31 (3) كافى 256 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 136 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن (الحسن - صا) بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل (الله - كا - صا) على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك (2) على ولده.
32 (4) كافى 256 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 137 ج 10 - استبصار 253 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 91 ج 3 - موسى بن بكر عن الفضيل (بن يسار - كا - يب - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا (يا - كا) عباد الله فوطئ حتى مات. 33 (5) دعائم الاسلام 480 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى بمستورد العجلي وقد قيل له إنه قد تنصر وعلق صليبا في عنقه فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه ويحك يا مستورد إنه قد رفع إلى أنك قد تنصرت فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجك إياها قال