____________________
النهاية التكفير المذكور ولم يذكر الوجوب أو الندب (1).
فرع أطلق الأصحاب لفظ التزويج ولم يصرحوا بالعلم أو الجهل، لكن قولهم: كفر، يدل على تقييده بالعالم، إذ الجاهل لا يتوجه عليه عقوبة، وفي الرواية الأولى تصريح به، وإيجاب الحد أيضا دليل عليه. وفي قوله عليه السلام (إن لم يرفع خبره إلى الإمام) إيماء إلى أنه لو رفع خبره إلى الإمام وأخذ منه الحد لا يجب عليه الكفارة، وكأنه استغنى بالعقوبة بالحد عن التكفير، لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف، قضيته للتعليق، وإلا لخلا التقييد عن الفائدة.
وقال المرتضى: لو تزوج بذات البعل جاهلا كفر بخمسة دراهم (2) ورواه أبو علي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3) وهو نادر.
تنبيه وهذا الحكم يشمل المعتدة رجعية، وبائنة عدة الوفاة وغيرها وذوات البعول.
أما ذوات البعل فلأنه منطوق الرواية، وأما الرجعية فلأنها ذات بعل. وأما البائنة فلأنهم لم يفرقوا بين العدتين، فيكون الفرق إحداث قول ثالث.
(الرابع) من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، فاتته
فرع أطلق الأصحاب لفظ التزويج ولم يصرحوا بالعلم أو الجهل، لكن قولهم: كفر، يدل على تقييده بالعالم، إذ الجاهل لا يتوجه عليه عقوبة، وفي الرواية الأولى تصريح به، وإيجاب الحد أيضا دليل عليه. وفي قوله عليه السلام (إن لم يرفع خبره إلى الإمام) إيماء إلى أنه لو رفع خبره إلى الإمام وأخذ منه الحد لا يجب عليه الكفارة، وكأنه استغنى بالعقوبة بالحد عن التكفير، لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف، قضيته للتعليق، وإلا لخلا التقييد عن الفائدة.
وقال المرتضى: لو تزوج بذات البعل جاهلا كفر بخمسة دراهم (2) ورواه أبو علي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3) وهو نادر.
تنبيه وهذا الحكم يشمل المعتدة رجعية، وبائنة عدة الوفاة وغيرها وذوات البعول.
أما ذوات البعل فلأنه منطوق الرواية، وأما الرجعية فلأنها ذات بعل. وأما البائنة فلأنهم لم يفرقوا بين العدتين، فيكون الفرق إحداث قول ثالث.
(الرابع) من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، فاتته