____________________
أخته، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الحدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب (1).
ومحمد بن عيسى اختلف فيه أصحابنا، قال الشيخ: قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة (2) وكذا الصدوق ضعفه (3) ووثقه النجاشي (4) وكذا روى الكشي توثيقه (5) واختاره العلامة (6) وهو الأظهر في أقوال الأصحاب. وأما أخوه جعفر فثقة.
ومحمد بن عيسى اختلف فيه أصحابنا، قال الشيخ: قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة (2) وكذا الصدوق ضعفه (3) ووثقه النجاشي (4) وكذا روى الكشي توثيقه (5) واختاره العلامة (6) وهو الأظهر في أقوال الأصحاب. وأما أخوه جعفر فثقة.