____________________
(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة، ذكره أبو علي (1) وابن إدريس وأسنده إلى بعض الأصحاب (2) وهو يشعر بتوقفه فيه.
(ب) وجوب كفارة كبرى مخيرة، قاله القاضي (3) وهو ظاهر العلامة (4) (النهاية خ ل).
اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (5).
ومفهوم (في) هنا الوجوب، لأنها للسبية كما قيل: (في خمس من الإبل شاة) (وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين: وهذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص ولا بظاهر، والأولى حملها على الاستحباب (6).
(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع (7) ووجهه التمسك بالأصل،
(ب) وجوب كفارة كبرى مخيرة، قاله القاضي (3) وهو ظاهر العلامة (4) (النهاية خ ل).
اعتمادا على رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (5).
ومفهوم (في) هنا الوجوب، لأنها للسبية كما قيل: (في خمس من الإبل شاة) (وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل) قال فخر المحققين: وهذه الرواية لا تدل على الوجوب بنص ولا بظاهر، والأولى حملها على الاستحباب (6).
(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع (7) ووجهه التمسك بالأصل،