____________________
واستضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة وفي طريقها محمد بن عيسى (1) وفيه كلام.
(السادسة) لو نتفت شعرها، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين، وهذه المسألة عدها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع، حيث قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه، وهو سبع، إلى أن قال: الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين (2)، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية، وكذا العلامة جزم به في القواعد (3) والإرشاد (4) والتحرير (5) ولا أعلم فيه خلافا نقله، فالأولى بأن يلحق بالإجماعيات.
وأما شق الثوب على الأب والأخ فلا شئ فيه، ولا إثم.
وأما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين، وقال ابن إدريس: لا شئ، بل لا إثم خاصة (6)، والأول هو المشهور في كتب الأصحاب، وجزم به
(السادسة) لو نتفت شعرها، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين، وهذه المسألة عدها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع، حيث قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه، وهو سبع، إلى أن قال: الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين (2)، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية، وكذا العلامة جزم به في القواعد (3) والإرشاد (4) والتحرير (5) ولا أعلم فيه خلافا نقله، فالأولى بأن يلحق بالإجماعيات.
وأما شق الثوب على الأب والأخ فلا شئ فيه، ولا إثم.
وأما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين، وقال ابن إدريس: لا شئ، بل لا إثم خاصة (6)، والأول هو المشهور في كتب الأصحاب، وجزم به