____________________
الثلاثة، أعني البراءة من الله، أو من رسوله، أو من الأئمة عليهم السلام، وأبو علي رتب الحكم على المجموع (1) ولعل مراده الأول.
(ب) رتب المفيد (2) وتلميذه (3) الكفارة على المخالفة، وكذا ابن حمزة (4) وإن خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول (5) وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا، وإن لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية (6) والتقي (7) والقاضي (8).
فرع يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه، ولا يجب على
(ب) رتب المفيد (2) وتلميذه (3) الكفارة على المخالفة، وكذا ابن حمزة (4) وإن خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول (5) وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا، وإن لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية (6) والتقي (7) والقاضي (8).
فرع يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه، ولا يجب على