____________________
أقول: هنا مسائل:
(الأولى) الحلف بالبراءة من الله حرام وكذا من الرسول والأئمة عليهم السلام، بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا، وهل يجب بها كفارة، أم لا؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا كفارة فيها، وهو معنى عدم انعقادها، لأنه لا يمين إلا بالله.
لقوله عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليسكت (1) اختاره الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وبه قال ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
والآخر وجوب الكفارة، وهو قول المفيد (7) والصدوق (8)
(الأولى) الحلف بالبراءة من الله حرام وكذا من الرسول والأئمة عليهم السلام، بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا، وهل يجب بها كفارة، أم لا؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا كفارة فيها، وهو معنى عدم انعقادها، لأنه لا يمين إلا بالله.
لقوله عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليسكت (1) اختاره الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وبه قال ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
والآخر وجوب الكفارة، وهو قول المفيد (7) والصدوق (8)