____________________
والقاضي (1) وسلار (2) والتقي (3) والشيخ في باب الكفارات من النهاية (4).
فعلى هذا ينعقد عندهم.
ثم اختلف الموجبون على أقوال.
(أ) كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية (5) والمفيد (6) والقاضي (7) واقتصر سلار على كفارة الظهار، ولم يذكر حالة الاضطرار (8).
(ب) كفارة النذر، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة (9).
(ج) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق (10).
(د) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله قاله العلامة في
فعلى هذا ينعقد عندهم.
ثم اختلف الموجبون على أقوال.
(أ) كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية (5) والمفيد (6) والقاضي (7) واقتصر سلار على كفارة الظهار، ولم يذكر حالة الاضطرار (8).
(ب) كفارة النذر، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة (9).
(ج) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق (10).
(د) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله قاله العلامة في