المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠

____________________
المختلف (1).
لما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزو جل (2) وإلى هذه الرواية أشار المصنف في الشرايع (3) وقال في نكت النهاية: والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية نادر، ولا ينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق إليها من الاحتمال (4).
تنبيهان (أ) صرح الشيخان (5) (6) والتقي (7) بترتب الحكم على كل واحد من هذه

(١) المختلف: في أحكام اليمين ص ٩٧ س ٢ قال: والمعتمد أن نقول لا يجوز الحلف بذلك فإن حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين الخ.
(٢) التهذيب: ج ٨ (١) باب الأيمان والأقسام ص ٢٩٩ الحديث ١٠٠.
(٣) الشرائع في الكفارات (الأولى) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار الخ والإشارة إلى الرواية لأنه قبل ذلك قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه.
(٤) نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٥ س ٤ قال: والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك الخ.
(٥) المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله: ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث الخ.
(٦) الخلاف: كتاب الأيمان، مسألة ٤ قال: إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن الخ.
(7) الكافي: فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال: وإن قال: هو برئ من الإسلام، أو هو كافر، أو هو مشرك، أو فاسق الخ.
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست