____________________
مذهب المفيد.
(الثانية) كفارة الوطي في الحيض وقد تقدم البحث فيها.
(الثالثة) من تزوج امرأة في عدتها، فارقها، وهل يجب عليه كفارة؟ قال ابن حمزة: نعم (1) واختاره العلامة في القواعد (2) وفخر المحققين في الإيضاح (3) للاحتياط.
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها، فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (4).
ولما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع من دقيق، هذا بعد أن يفارقها (5).
وقال ابن إدريس: بالاستحباب (6) وهو اختيار المصنف (7) وأطلق الشيخ في
(الثانية) كفارة الوطي في الحيض وقد تقدم البحث فيها.
(الثالثة) من تزوج امرأة في عدتها، فارقها، وهل يجب عليه كفارة؟ قال ابن حمزة: نعم (1) واختاره العلامة في القواعد (2) وفخر المحققين في الإيضاح (3) للاحتياط.
ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها، فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (4).
ولما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع من دقيق، هذا بعد أن يفارقها (5).
وقال ابن إدريس: بالاستحباب (6) وهو اختيار المصنف (7) وأطلق الشيخ في