المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢

____________________
الطلاق (1).
ونحوه حسنة الحلبي (2) ورواية ابن بكير (3) ومثله صحيحة أبي بصير (4) تنبيه الإيلاء يمين مخصوصة، وكفارته كفارة اليمين، والفرق بينه وبين مطلق اليمين عن وجوه:
(أ) إن اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دنيا لم ينعقد، وكان له فعل الأولى، ولا كفارة عليه وفي الإيلاء بالنظر إليها، إن كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء، وكذا لو كان لصلاح اللبن، وكان كاليمين.
وأما بالنظر إليه، فلا يقال أنه أصلح له، أو أضر عليه، بل يراعى طرفها، وحيث لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.
(ب) إن الإيلاء يلحقه حكم الحاكم والمرافعة إليه، وليس كذلك اليمين.
(ج) إن الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم، فلا تقع بالمتعة وملك اليمين، ومطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك، فلو حلف أن لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في الانعقاد.
(د) لو قال: والله لا أنكحتك، وكان إيلاء، أي في إضرار فوطئ في الدبر، لم يزل حكم الإيلاء، وفي اليمين ينحل بذلك ويجب الكفارة.

(١) التهذيب: ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٣ الحديث ٣.
(٢) التهذيب: ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٢ الحديث ١.
(٣) الكافي: ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣١ الحديث ٤.
(٤) الكافي: ج ٦ باب الإيلاء ص 132 الحديث 9.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست