____________________
المصنف (1) والعلامة (2).
وأما غير الزوجة والولد، فيحرم شق الثوب عليه، ولا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، وإن كان حراما، لعدم النص عليه. وذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب والأخ وإن لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها، والأصل حفاظ المال، وتضيعه سفه وإدخال ضرر، والعقل يقبح ذلك (3)، واختاره الشيخان (4) (5) والعلامة (6).
فالخلاف مع ابن إدريس إذن في مقامين.
(أ) في وجوب الكفارة بشقة على غير الأب والأخ، فعنده لا شئ لأصالة براءة الذمة، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.
(ب) في تسويغه، وهو مذهب الجماعة، وهو المعتمد، ويحرم عنده.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على أمه، أو على
وأما غير الزوجة والولد، فيحرم شق الثوب عليه، ولا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، وإن كان حراما، لعدم النص عليه. وذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب والأخ وإن لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها، والأصل حفاظ المال، وتضيعه سفه وإدخال ضرر، والعقل يقبح ذلك (3)، واختاره الشيخان (4) (5) والعلامة (6).
فالخلاف مع ابن إدريس إذن في مقامين.
(أ) في وجوب الكفارة بشقة على غير الأب والأخ، فعنده لا شئ لأصالة براءة الذمة، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.
(ب) في تسويغه، وهو مذهب الجماعة، وهو المعتمد، ويحرم عنده.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على أمه، أو على