المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٧

____________________
المصنف (1) والعلامة (2).
وأما غير الزوجة والولد، فيحرم شق الثوب عليه، ولا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، وإن كان حراما، لعدم النص عليه. وذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب والأخ وإن لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها، والأصل حفاظ المال، وتضيعه سفه وإدخال ضرر، والعقل يقبح ذلك (3)، واختاره الشيخان (4) (5) والعلامة (6).
فالخلاف مع ابن إدريس إذن في مقامين.
(أ) في وجوب الكفارة بشقة على غير الأب والأخ، فعنده لا شئ لأصالة براءة الذمة، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.
(ب) في تسويغه، وهو مذهب الجماعة، وهو المعتمد، ويحرم عنده.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على أمه، أو على

(١) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع قال: (الثالثة) وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
(٢) التحرير: ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٧ قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
(٣) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦٢ س ٩ قال: والأولى ترك ذلك واجتنابه إلى قوله: والعقل يقبح ذلك.
(٤) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٢ قال: ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(٥) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٨ س ٣٤ قال: ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(٦) المختلف: في الكفارات ص ١١٣ س ٢٥ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه إلى أن قال: والذي قاله الشيخ هو المعتمد.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست