____________________
اختيار ابن حمزة (1) إن كان المدلس سيدها، ويرجع به على السيد.
(ج) وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة، قاله أبو علي (2) وهو اختيار ابن حمزة (3) إن كانت هي المدلسة.
ولو كان الزوج عبدا، وقف على إجازة مولاه، فإن أجاز لزم العقد وما سمى فيه، وإن فسخ بطل، فإن لم يكن دخل فلا شئ، وإن كان قد دخل وجب عليه ما وجب على الحر، ثم إن كان مأذونا له في النكاح لزم ذلك السيد، وإلا ففي ذمته يتبع به تذنيب المهر للسيد هنا لكون البضع مملوكا له، فعوضه لمالكه، فإن لم يكن دفع إليها شيئا فلا كلام، وإن دفع إليها استعاده، وإن تلف أو بعضه رجع إليها بعد العتق واليسار، وهو المشهور، والذي يقتضيه أصول المذهب، وقال المفيد: لا يرجع عليها بشئ بعد الدخول (4).
وإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه بالمدفوع إليها مع تلفه، وبما يدفع إلى السيد.
وشرط الشيخ في النهاية كونه عالما بدخله لأمرها (5) وتبعه القاضي (6)، وإن كان
(ج) وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة، قاله أبو علي (2) وهو اختيار ابن حمزة (3) إن كانت هي المدلسة.
ولو كان الزوج عبدا، وقف على إجازة مولاه، فإن أجاز لزم العقد وما سمى فيه، وإن فسخ بطل، فإن لم يكن دخل فلا شئ، وإن كان قد دخل وجب عليه ما وجب على الحر، ثم إن كان مأذونا له في النكاح لزم ذلك السيد، وإلا ففي ذمته يتبع به تذنيب المهر للسيد هنا لكون البضع مملوكا له، فعوضه لمالكه، فإن لم يكن دفع إليها شيئا فلا كلام، وإن دفع إليها استعاده، وإن تلف أو بعضه رجع إليها بعد العتق واليسار، وهو المشهور، والذي يقتضيه أصول المذهب، وقال المفيد: لا يرجع عليها بشئ بعد الدخول (4).
وإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه بالمدفوع إليها مع تلفه، وبما يدفع إلى السيد.
وشرط الشيخ في النهاية كونه عالما بدخله لأمرها (5) وتبعه القاضي (6)، وإن كان