____________________
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون لها المهر ويرجع به على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها إلا النساء أجيز شهادة النساء عليها (1).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (2).
احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
وأجاب الأولون بالعدول عن الأصل للدليل، ودلالة الحديث الأول أخص، ودلالته في المطلوب منطوق، والحديث الثاني عام ودلالته مفهوم.
وكذا الخلاف في العمى هل يرد به المرأة؟ قال في النهاية: نعم (4)، وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) والسيد (7) والتقي (8) والقاضي (9) وأبو علي (10) وابن
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (2).
احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
وأجاب الأولون بالعدول عن الأصل للدليل، ودلالة الحديث الأول أخص، ودلالته في المطلوب منطوق، والحديث الثاني عام ودلالته مفهوم.
وكذا الخلاف في العمى هل يرد به المرأة؟ قال في النهاية: نعم (4)، وبه قال المفيد (5) وتلميذه (6) والسيد (7) والتقي (8) والقاضي (9) وأبو علي (10) وابن