____________________
أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا أتت بولد كان لمولاها، وعليه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط (1) وقال ابن إدريس: لا قيمة عليه لانعقاده حرا في الأصل (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، فإن جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر (5).
ومثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السلام (6).
احتج العلامة بحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: قد أذن له، وهو
احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هو له حلال، فإن جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر (5).
ومثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السلام (6).
احتج العلامة بحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: قد أذن له، وهو