المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦

____________________
الأكثرون على ذلك، وهو مذهب الشيخين (1) (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) ولم يشترطه العلامة وأثبت به الرد لعموم النص (6).
روى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت (7).
ولما فيه من الضرر المنفي بالآية والرواية.
تذنيبان (أ) لا فرق في المتجدد بين الطارئ على العقد، أو الوطء صرح به

(١) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ١١ قال: وإن حدث بالرجل جنة وكان يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار الخ.
(٢) النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٥ قال: وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار.
(٣) المهذب: ج ٢ فيما لو حدث العيب بعد العقد ص ٢٣٥ س ١ قال: لم يجب الرد إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات إلى أن قال بعد أسطر: فإن كان لا يعقل ذلك، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه الخ.
(٤) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١ س ١٨ قال: وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.
(٥) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص ٣٠٨ س ٣٣ قال: وأما الجنون الحادث بعد العقد إلى قوله:
وإن كان لا يعقل الخ.
(٦) المختلف: في العيوب والتدليس ص ٣ س ٢ قال: والوجه التسلط على الفسخ سواء عقل أوقات الصلاة أو لا الخ.
(٧) التهذيب: ج ٧ (38) باب التدليس في النكاح ص 428 الحديث 19.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست