____________________
الأكثرون على ذلك، وهو مذهب الشيخين (1) (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) ولم يشترطه العلامة وأثبت به الرد لعموم النص (6).
روى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت (7).
ولما فيه من الضرر المنفي بالآية والرواية.
تذنيبان (أ) لا فرق في المتجدد بين الطارئ على العقد، أو الوطء صرح به
روى علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها عنه إذا شاءت (7).
ولما فيه من الضرر المنفي بالآية والرواية.
تذنيبان (أ) لا فرق في المتجدد بين الطارئ على العقد، أو الوطء صرح به