____________________
عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص (١) ولا بد من إضمار شئ ممكن.
(ب) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية (٢) لأن الشئ في عرف الشرع السدس.
وفيه نظر: لأن اللازم من الرواية إضمار (شئ) وهو يصدق على القليل، فيكون أعم من المدعي ولا دلالة للعام على الخاص. والعرف في الوصية إلى السدس، لا يطرد، لعدم لزومه في الإقرار، وفي قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (3).
(ج) أنه ينقص من المسمى ما بين مهرها بكرا وثيبا، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك قاله ابن إدريس (4) وأورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمى في هذا العقد، فخلا النكاح من مهر (5).
(د) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره، لعدم التقدير الشرعي واللغوي فيه، أي في تفسير (الشئ) في هذا الموضع، وهو اختيار المصنف في النكت (6) ونقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
(ب) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية (٢) لأن الشئ في عرف الشرع السدس.
وفيه نظر: لأن اللازم من الرواية إضمار (شئ) وهو يصدق على القليل، فيكون أعم من المدعي ولا دلالة للعام على الخاص. والعرف في الوصية إلى السدس، لا يطرد، لعدم لزومه في الإقرار، وفي قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (3).
(ج) أنه ينقص من المسمى ما بين مهرها بكرا وثيبا، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك قاله ابن إدريس (4) وأورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمى في هذا العقد، فخلا النكاح من مهر (5).
(د) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره، لعدم التقدير الشرعي واللغوي فيه، أي في تفسير (الشئ) في هذا الموضع، وهو اختيار المصنف في النكت (6) ونقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد