____________________
وهو قول السيد (1) نقله عن ابن إدريس (2) والمصنف (3) وقال ابن إدريس: أنه تملك منفعة (4) ونقله عن الشيخين وغيرهما من المشيخة (5) واختاره العلامة (6).
واعلم أنه على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، وأما على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أو لا؟ المبسوط وظاهر النهاية على الأول وابن إدريس والعلامة على الثاني (7).
فروع (أ) يشترط في صحته إذن الحرة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، ولا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.
(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول وخوف العنت إن اعتبرنا هما، على الأول دون الثاني.
(ج) يعتبر تعيين المدة على الأول قطعا، وعلى الثاني خلاف.
واعلم أنه على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، وأما على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أو لا؟ المبسوط وظاهر النهاية على الأول وابن إدريس والعلامة على الثاني (7).
فروع (أ) يشترط في صحته إذن الحرة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، ولا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.
(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول وخوف العنت إن اعتبرنا هما، على الأول دون الثاني.
(ج) يعتبر تعيين المدة على الأول قطعا، وعلى الثاني خلاف.