____________________
الثانية: لو تجدد العجز عن الإنفاق، هل لها الفسخ؟
فنقول: على القول بالاشتراط ابتداء، أو ثبوت الخيار، يتسلط على الفسخ مع تجدد العجز، لفقدان الشرط، وحصول الضرر بالصبر، وقال تعالى: ﴿ولا تضاروهن﴾ (١) وعلى القول بعدمه، هل يفسخ مع تجدده؟ قال ابن الجنيد:
نعم (٢)، لأنه ضرر عظيم على المرأة، وهو منفي بالآية (٣)، واختاره العلامة في المختلف (٤) دفعا للضرر الحاصل بها، لاحتياجها إلى المؤنة، وتحريم تزويجها بغيره، ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، ونقل المصنف عن بعض علمائنا: أن للحاكم أن ببينها (٥) (٦).
ولعل مستنده رواية ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أنفق عليها ما تقيم حياتها مع كسوة، وإلا فرق بينهما (٧).
والمشهور عدم الفسخ، لأصالة البقاء، ولعموم قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (8).
فنقول: على القول بالاشتراط ابتداء، أو ثبوت الخيار، يتسلط على الفسخ مع تجدد العجز، لفقدان الشرط، وحصول الضرر بالصبر، وقال تعالى: ﴿ولا تضاروهن﴾ (١) وعلى القول بعدمه، هل يفسخ مع تجدده؟ قال ابن الجنيد:
نعم (٢)، لأنه ضرر عظيم على المرأة، وهو منفي بالآية (٣)، واختاره العلامة في المختلف (٤) دفعا للضرر الحاصل بها، لاحتياجها إلى المؤنة، وتحريم تزويجها بغيره، ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، ونقل المصنف عن بعض علمائنا: أن للحاكم أن ببينها (٥) (٦).
ولعل مستنده رواية ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أنفق عليها ما تقيم حياتها مع كسوة، وإلا فرق بينهما (٧).
والمشهور عدم الفسخ، لأصالة البقاء، ولعموم قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (8).