____________________
المشهور، وقال أبو علي: لو تزوج الثانية ولم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة، ولو دخل بها تخير أيتهما شاء، ولا يقرب من يختارها حتى يقضي عدة من خلا بها (1) وهو متروك.
والمعتمد قول ابن إدريس، وعليه المصنف (2) والعلامة (3).
فالحاصل أن هنا ثلاثة أقوال:
(أ) التخيير مع الدخول، مختار أبي علي.
(ب) بطلان الثانية، ولا حكم لوطئها لو حصل، ويعود إلى الأولى من غير ارتقاب خروج عدة الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان الثانية ولا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية، مختار النهاية.
احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4).
وأجيب: المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، والثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الأولى:
والمعتمد قول ابن إدريس، وعليه المصنف (2) والعلامة (3).
فالحاصل أن هنا ثلاثة أقوال:
(أ) التخيير مع الدخول، مختار أبي علي.
(ب) بطلان الثانية، ولا حكم لوطئها لو حصل، ويعود إلى الأولى من غير ارتقاب خروج عدة الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان الثانية ولا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية، مختار النهاية.
احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4).
وأجيب: المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، والثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الأولى: