المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
السبب الخامس، اللعان: ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
____________________
المشهور، وقال أبو علي: لو تزوج الثانية ولم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة، ولو دخل بها تخير أيتهما شاء، ولا يقرب من يختارها حتى يقضي عدة من خلا بها (1) وهو متروك.
والمعتمد قول ابن إدريس، وعليه المصنف (2) والعلامة (3).
فالحاصل أن هنا ثلاثة أقوال:
(أ) التخيير مع الدخول، مختار أبي علي.
(ب) بطلان الثانية، ولا حكم لوطئها لو حصل، ويعود إلى الأولى من غير ارتقاب خروج عدة الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان الثانية ولا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية، مختار النهاية.
احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4).
وأجيب: المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، والثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الأولى:

(١) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٩ قال: وقال ابن الجنيد: قال دخل بالأخيرة تخير أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(٢) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٩ قال: وقال ابن الجنيد: قال دخل بالأخيرة تخير أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الكافي: ج ٥ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص 431 الحديث 2.
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: السب (1)، ابن الجنيد (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست