____________________
وقال ابن إدريس: يبطل العقد (1) وبه قال ابن حمزة (2) والمصنف (3) والعلماء في الإرشاد (4).
احتج الأولون بوجهين:
(أ) حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة؟ قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (5).
وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (6).
(ب) أن المقتضي للإباحة ثابت، والمانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم، أما المقتضي فهو العقد، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، وأما المانع فليس إلا لانضمام عقد الأخرى إليه، وهو لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرمة ومحللة عينا في عقد واحد كذات البعل والخالية منه، وكما لو جمع بين المحرم والمحلل في البيع، ولا فرق إلا الإطلاق والتعيين، إذ في التعيين تحريم واحدة معينة فتبطل العقد عليهما، وفي الإطلاق تحل واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد
احتج الأولون بوجهين:
(أ) حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة؟ قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (5).
وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (6).
(ب) أن المقتضي للإباحة ثابت، والمانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم، أما المقتضي فهو العقد، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، وأما المانع فليس إلا لانضمام عقد الأخرى إليه، وهو لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرمة ومحللة عينا في عقد واحد كذات البعل والخالية منه، وكما لو جمع بين المحرم والمحلل في البيع، ولا فرق إلا الإطلاق والتعيين، إذ في التعيين تحريم واحدة معينة فتبطل العقد عليهما، وفي الإطلاق تحل واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد