____________________
أنه قال: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته قبله، ولم يسلم؟ قال:
هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر (١) وهي مرسلة، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، إلا بتزويج جديد (٢) وبالأول قال في الخلاف (٣) وهو مختار القاضي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧). لأن التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٨) والكافر منفي السلطنة على المسلم، لقوله تعالى ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (9) وللرواية المتقدمة.
هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر (١) وهي مرسلة، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، إلا بتزويج جديد (٢) وبالأول قال في الخلاف (٣) وهو مختار القاضي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧). لأن التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٨) والكافر منفي السلطنة على المسلم، لقوله تعالى ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (9) وللرواية المتقدمة.