وعد في التحرير هذا الخبر من الشواذ (1).
ولا حكم أيضا للبن المرأة الموطوءة الغير الحاصل من الوطء، فإن اللبن إنما يحصل عن الوطء بعد العلوق والحمل وتخلق الولد، وقد استفيد جميع ذلك من الصحيحة المتقدمة.
وهل يعتبر انفصال الولد، أو يكفي الحمل؟ وجهان، بل قولان، اختار العلامة أولهما في التحرير (2) وثانيهما في القواعد (3) وهو الأظهر، للاطلاقات، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد العجلي: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى - من غلام أو جارية - فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
إلى غير ذلك مما دل من الصحاح وغيرها على إناطة التحريم بكون اللبن من الفحل، كصحيحة الحلبي (5) وموثقة جميل بن دراج - بأحمد بن فضال (6) - ورواية أبي بصير (7)، ولا ينافيها قوله في صحيحة ابن سنان وحسنته المتقدمتين: (من لبن ولدك)، إذ يصدق على ذلك اللبن أيضا: أنه لبن الولد، كما يشهد به العرف.
ودعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل، محل نظر، مع