وإذا استكمل الحر أربعا بالغبطة، حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنين، وإذا استكمل العبد حرتين، أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء. وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة، أو تكون المطلقة بائنة، وكذا لو طلق امرأة وأراد
____________________
وتردد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة (1) ويعضد ما اخترناه رواية زرارة وقد تقدمت ونبهنا عليه فيما سلف (2).
(د) من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا.
(ه) الملاعنة لقوله عليه السلام: المتلاعنان؟؟ ليجتمعان أبدا (3).
(و) المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان.
(ز) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبدا على المفضي إذا كان زوجا، وقيل:
مطلقا.
(ح) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمه وإن علت.
(ط) وكذلك بنته وإن نزلت.
(ى) أخته خاصة دون بناتها، وتتعلق الحكم بإدخال بعض الحشفة وإن لم
(د) من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا.
(ه) الملاعنة لقوله عليه السلام: المتلاعنان؟؟ ليجتمعان أبدا (3).
(و) المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان.
(ز) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبدا على المفضي إذا كان زوجا، وقيل:
مطلقا.
(ح) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمه وإن علت.
(ط) وكذلك بنته وإن نزلت.
(ى) أخته خاصة دون بناتها، وتتعلق الحكم بإدخال بعض الحشفة وإن لم