____________________
استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث (1)، والذي رجحه في المختلف (2).
(ب) جواز النكاح بكل أنواعه، اختاره الحسن (3) والصدوقان (4).
(ج) إباحة المتعة اختيارا، والدوام اضطرارا، اختاره الشيخ في النهاية (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس في القول الآخر (7).
(د) جواز النكاح بملك اليمين، لا بالعقد، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء (8).
(ب) جواز النكاح بكل أنواعه، اختاره الحسن (3) والصدوقان (4).
(ج) إباحة المتعة اختيارا، والدوام اضطرارا، اختاره الشيخ في النهاية (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس في القول الآخر (7).
(د) جواز النكاح بملك اليمين، لا بالعقد، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء (8).