____________________
(ج) أنه أحوط، وقال عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) ويجب الاحتراز عن الضرر المظنون.
(د) أن ما تعلق بالتحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور، كما في وطء المحرم والحائض ومن لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه:
(أ) قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٢) ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3).
(ب) رواية هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها (4).
وفي معناها وفي معناها رواية حنان بن سدير (5). (ج) الأصل الإباحة. ولا يوجب تحريما، لإلغائه وأجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ماحل وأبيح، وليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.
وعن الثانية: بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بينا من
(د) أن ما تعلق بالتحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور، كما في وطء المحرم والحائض ومن لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه:
(أ) قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٢) ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3).
(ب) رواية هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها (4).
وفي معناها وفي معناها رواية حنان بن سدير (5). (ج) الأصل الإباحة. ولا يوجب تحريما، لإلغائه وأجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ماحل وأبيح، وليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.
وعن الثانية: بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بينا من