المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠

____________________
بها على أب الزاني وابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب، فأثبته الشيخ (1) والتقي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وابن زهرة (5) واختار العلامة في المختلف (6) ومنعه المفيد (7) وتلميذه (8) والسيد (9) وابن إدريس (10) والصدوق في المقنع (11) واختاره المصنف (12).

(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص ٤٥٢ س ١١ قال: وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها الخ.
(٢ الكافي: النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال: وأما المحرمات بالأسباب إلى أن قال: وأم المزني بها قبل العقد.
(٣) المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ١١ قال: وإذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمها.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ٩ قال: وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة.
(٥) لم أظهر عليه في الغنية، وفي المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص ٥٧ س ١٧ قال في عداد من قال بالحرمة: وابن زهرة.
(٦) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٥ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ أولا ومنع المفيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(٧) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢٠ قال: ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.
(٨) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١١ قال: فإن زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها.
(٩) الناصريات، المسألة التاسعة والأربعون والمائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة، الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
(١٠) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س قال: وأما الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة الخ.
(١١) المقنع: باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال: فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها الخ.
(12) لاحظ عبارة النافع.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست